907 · ص985 · ج2
باب العرس والوليمة والنثار
يسن إعلان النكاح والضرب عليه بدفٍّ، ويباح الصوت فيه، ويحرم كل زمر ونأي وسراني وطنبور ومعزفة ورباب، نصّ على تحريم ذلك كله، وكذا الجغانة والجنك وزمارة الراعي. ويكره القضيب.
وقيل: يحرم.
ويسنُّ وليمة العرس ولو بشاةٍ فأقل، وتجب إجابة كل داعٍ مسلم يحرم هجره في أول يوم إن عيّنه.
وقيل: هي فرض كفاية.
وقيل: سنة كاليوم الثاني.