← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
233 · ص311 · ج1
باب أوقات النهي وغير ذلك. وهي من الفجر الثاني- وعنه: من صلاته- إلى علو الشمس قدر رمح. وقيل: حتى تبيض. وعند زوالها، وبعد صلاة العصر حتى يتم الغروب، فلا يجوز فيها نفل، ولا يصح إن علم النهي، وإن جهله فروايتان. وعنه: يجوز لسبب. ومكة والمدينة والجمعة كغيرهن. و- له قضاء الفرض والنذر كل وقت، وفعل سنة الفجر بعده قبل فرضه، وركعتي الطواف معه، وصلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة العصر لا على القبر. وعنه: كل وقت. فصل: يسن- وعنه: يجب- إعادة فرضه- وقيل: الفجر والعصر- في جماعة تقام وهو في مسجد غير مكة والمدينة. وقيل: والأقصى. أو دخل وهم فيه مع إمامه. وقيل: أو غيره. وقيل: لا تعاد وقت نهي. ويتممه المسبوق، نص عليه.
→ prev 233 / 1236 next ←