← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
232 · ص310 · ج1
وعنه: لا يرجع. وعنه: يخير. وإن سها لما انفرد سجد. ويجب قبل السلام لما يبطل عمده الصلاة، فإن سلم من نقص فأتمه أو عمل إمام بظنه فبعده. وعنه: من نقص أو شك قبله، ومن زيادة بعده. وعنه: عكسه. وعنه: كله قبله. وقيل: ويجوز بعده. ومن نسيه فسلم سجد إن قرب الزمن وهو في المسجد، ولو تكلم. وعنه: يسجد، وغن خرج وبعد. وعنه: يبطل. ومن تعمد ترك الواجب قبل السلام بطلت صلاته. وقيل: لا، كالذي بعده. ويتشهد فيما بعده ويسلم. وسجود النفل كالفرض.
→ prev 232 / 1236 next ←