← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
555 · ص633 · ج1
باب الرد بالعيب يكره كتم عيب المبيع حين بيعه. وقيل: يحرم ويبط. فإن صح ثم علم مشتريه رده وأخذ ثمنه، أو أمسكه بأرشه، وقدره من الثمن بنسبة ما نقصه العيب من قيمة المبيع سليمًا، ولا يلزم قبول أرشه. وعنه: إن أمسك ما له رده سقط أرشه. وما رده لم يلزم رد نمائه المنفصل من ولدٍ وثمرةٍ، ككسبه. وعنه: بلى، كالمتصل وولد الأمة. وقيل: له ردها دونه، كما لو أنه حر. وإن عاب المبيع عنده ثم علم أمسكه وأخذ أرشه، أو رده مع أرش ما حدث عنده وأخذ الثمن. وعنه: له أرشه دون ردة. وكذا قطع الثوب، ووطء البكر. وفي وطء الثيب الروايتان. وعنه: يردها ومهرها. وعنه: يردها مجانًا. وعنه: إن رد المبيع أو تلف بيده ثم علم تدليسه رجع بكل ثمنه. ويحتمل أن يضمن التالف وأرش البكر. وقيل: إن هزل أو نسي صنعة فرده لم يضمنه.
→ prev 555 / 1236 next ←