← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
932 · ص1010 · ج2
باب صريح الطلاق وكنايته صريحه الطلاق وما تصرف منه. وقيل: والفراق والسراح وما تصرف منهما. ويقع به بلا نيةٍ على الأصح حتى من جادٍ وهازلٍ وماجنٍ لا من نائمٍ وفقيهٍ يكرره، فإن قال: أردت أنك طالق أو مطلقةٌ من وثاقي أو من نكاحٍ سبق مني أو من غيري أو أردت أنك طاهرٌ فقلت غلطًا: طالق، أو فارقتك بقلبي أو سرحتك من يدي، دين، وتطلق في الحكم. وعنه: لا، إلا في حال غضبٍ أو بعد سؤالها الطلاق. وقيل: إن ثبت نكاح غيره قبله قبل، وإلا فلا. وإن ضربها أو أخرجها من الدار أو ألبسها ثوبًا وقال: هذا طلاقك وقع، نص عليه. وقيل: إن نواه أو كان جواب سؤالها الطلاق. فإن فسره بمحتمل غيره قبل، وكذا إن أطعمها أو سقاها أو قبلها، وقال: هذا طلاقك، أي شرطه. وقيل: إن نوى بأحدها أن سببه دين، وفي الحكم وجهان.
→ prev 932 / 1236 next ←