← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
460 · ص538 · ج1
ويباح أن ينبذ تمر أو زبيب في ماء ملح ويشرب ما لم يشتد. وقيل: أو يبقى ثلاثًا. وإن نبذ زبيب وتمرٌ، أو بسرٌ وتمرٌ، أو مذنبٌ وحده؛ كره، وإن اشتد حرم. ويباح الفقاع ونحوه. وله أن ينبذ في قرعةٍ وجرةٍ صغيرة وخشبةٍ كبرنية ومزفت. وعنه: يكره. وما عدا ذلك من طاهرٍ لا يضر مباح. فصل: يحرم التداوي بأكل نجسٍ وشربه وسماع الغناء والملاهي. ويباح الماء النجس للعطش ودفع لقمةٍ وتطفئة حريقٍ. ويباح التداوي بما يضر وحده على وجهٍ لا يضر.
→ prev 460 / 1236 next ←