← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
543 · ص621 · ج1
وإن اختلفت كمكيلٍ بموزونٍ، أو باع ربويًا بغير ربوي؛ جاز التفرق، كبيع غير مكيلٍ وموزونٍ. وفي النساء روايتان. ويشترط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقدٍ، نص عليه. وقيل: لا. ويباح التفرق قبل القبض في بيع مكيلٍ وموزونٍ، وبيع مكيل بموزونٍ. وما جاز التفاضل فيه جاز النساء. وعنه: إن اختلف الجنس. وعنه: يحرم مطلقًا. وعنه: في جنسٍ واحدٍ متفاضلًا. فصل: والجنس ما يشمل أنواعًا كتمرٍ وحنطةٍ ونقدين. وفروع الأجناس وأصنافها أجناس كأدقة والأخبار والأدهان. واللحم جنس واحد. وعنه: أجناس كأصوله. وكذا في اللبن، وهو والدهن مكيلان. وعنه: لحم الأنعام جنس، والوحش جنس، والطير جنس، ودواب الماء جنس. ولا يباع لحم بحيوان. وقيل: من جنسه. والشحم والألية والكبد والدماغ والكرش والطحال والرئة والأمعاء والقلب أجناس غير اللحم، وشحم الجنب من جنس لحمه.
→ prev 543 / 1236 next ←