1011 · ص236 · ج3
١٠١١ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام ".
** د جه
(فتح الباري ٢٥٧/٥)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٥ / ٢٥٧: احتجوا فى رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح منها شىء، رواه الترمذى من حديث عائشة نحوه وقال: لا يصح، وقال أبو زرعة: منكر.