4130 · ص280 · ج9
٤١٣٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ". وفى لفظ: " لا يجوز للمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها ".
** حم د ن جه
(بلوغ المرام ١٧٨/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٨: صححه الحاكم.