3914 · ص64 · ج9
٣٩١٤ - عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى يأتى امرأته وهى حائض قال: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام ٣٠/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ٣٠: صححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ٣٠: قال الحافظ ابن حجر: الاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا.