3761 · ص411 · ج8
٣٧٦١ - عن عبد الله بن حبيب الكندى يقول عن أبيه: سألت النبى صلى الله عليه وسلم ما للمرأة من زوجها إذا مات؟ ، قال: " لها الربع إذا لم يكن لها ولد ".
** موسى الإسماعيلى
(الإصابة في تمييز الصحابة ٢٠٤/٢)
** قال الحافظ فى " الإصابة " ٢ / ٢٠٤: على بن قرين أحد المتروكين.