← المكتبة ▭▭ 2 pages
روضة المحدثين
مجموعة من المؤلفين كتب السنة
A− A+
4125 · ص275 · ج9
٤١٢٥ - عن أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ". ** د ما (بلوغ المرام ١٧٦/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٦: رواه أبو داود ومالك من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا. ووصله البيهقى وضعفه تبعا لأبى داود. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٧٧: لأنه من رواية اسماعيل بن عياش لكنه لا يضعف إلا إذا روى عن غير الشاميين وهو هنا روى عن الحارث الزبيدى وهو شامى فهو صالح للإحتجاج به فيعضد المرسل ويقويه.
→ prev 4125 / 5892 next ←