68 · ص39
• استنباط جواز وقوع النسخ في القرآن:
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة ١٠٦].
قال السمعاني - رحمه الله -: " والنسخ جائز في الجملة باتفاق الأمة. ونسخ القرآن على وجوه ..... ". ١
ثم ذكر السمعاني - رحمه الله - جميع أنواع النسخ، مستنبطا هذه الأنواع من جملة ما نسخ من القرآن.
١ انظر: تفسير السمعاني (١/ ١٢١)، والاستنباط رقم (١٢).