← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
261 · ص275
فصل في الْفِدْيَةِ يُخَيّر بفدية ١ حلقٍ، وتقليمٍ، وتغطيةِ رَأس رجل ووجه امرأة، وَطيبٍ ٢ بَين صِيَامِ ثَلَاثَة أيام أو إطعامِ سِتَّةِ مَسَاكِين، كلُّ مِسْكينٍ مُدُّ برٍّ أو نصفُ صَاعِ تمرٍ أو زبيبٍ أو شعيرٍ ٣ أو ذبحِ شَاة. وَفِي جَزَاءِ صيدٍ ٤ بَين مثلِ مثليٍّ ٥ أو تقويمِه بِدَرَاهِم يَشْتَرِي بهَا
١ الفدية: ما يجب بسبب نسك أو حَرَم. وتنقسم الفدية إلى قسمين: (القسم الأول) قسم على التخيير، ويندرج تحته نوعان: أ- فدية الأذى، ب- وجزاء الصيد؛ (القسم الثاني) قسم على الترتيب. ٢ بدأ بقسم التخيير، وذكر منه هنا النوع الأول: فدية الأذى. والمراد بالحلق: أكثر من شعرتين؛ والتقليم: أكثر من ظفرين؛ وتغطية الرأس: من الرجُل. وكذا تغطية وجه المرأة فيه الفدية. والأصل الوارد هو حلق الشعر، وقيس عليه باقي المحظورات بجامع الترفه. ٣ أو أقِط؛ أي: الأصناف الخمسة التي تجب في زكاة الفطر. ٤ هذا النوع الثاني من قسم التخيير: جزاء الصيد. ٥ المراد بالمثليّ: الصيد الذي له مثل، أي: شبيه من النَّعم. فالصيد قسمان: قسم له مثل من بهيمة الإنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم؛ وقسم ليس له مثل منها.
→ prev 261 / 758 next ←