← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
591 · ص628
فصل (في الإيلاء) ١ والإيلاءُ حرَامٌ، وَهُوَ حَلِفُ زوجٍ عَاقلٍ ٢ - يُمكنُهُ الوَطءُ ٣ -، بِاللَّه أو صفةٍ من صِفَاتِه ٤ على تركِ وَطءِ زَوجتِهِ ٥ الممكنِ ٦ فِي قُبُلٍ ٧ أبداً أو
١ الإيلاء لغة: الحلف. وقد عرفه الماتن اصطلاحاً فقال: هو حلف زوج عاقل - يمكنه الوطء - بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قُبُلٍ أبداً أو مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. والأصل في الإيلاء قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة، ٢٢٦]، وكان أُبيّ بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم يَقرآن: «للذين يقسمون». ٢ أي: غير مجنون، ولو مميزاً. ٣ يشترط لصحة الإيلاء خمسة شروط: (الشرط الأول) كونه من زوج يمكنه الوطء، وهو من استكمل عشر سنين، أما من لا يمكنه الوطء كالعنين، والمجبوب جباً كاملاً - وهو الذي قطع كل ذكره -، والذي شل ذكره، فلا حكم لإيلائه. ٤ (الشرط الثاني) أن يحلف بالله أو صفة من صفاته كالرحيم والرحمن، فلا يحصل الإيلاء بالنذر كقوله: لله علي نذر ألا أطأك، ولا بالحلف بالطلاق كقوله: علي الطلاق إن وطئتك. ٥ حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو ذمية، عاقلة كانت أو مجنونة. ٦ (الشرط الثالث) كون الزوجة ممن يمكن جماعها، فلا يصح الإيلاء من رتقاء. ٧ (الشرط الرابع) أن يحلف على ترك الوطء في القُبل؛ لأنه هو الذي يحصل به الضرر.
→ prev 591 / 758 next ←