402 · ص431
فصل (في الشَّرِكَة) ١
وَالشَّرِكَة خَمْسَةُ أضربٍ:
شركَةُ عِنانٍ ٢ وَهِي أن يُحضِرَ ٣ كلٌّ من عددٍ ٤ جَائِزِ التَّصَرُّف ٥ من مَالِه ٦ نَقْداً ٧
١ وهي هنا: اجتماع في تصرف.
٢ بكسر العين، وصورتها: أن يحضر كل من شريكين - أو أكثر - مالاً ويعملان فيه، وأجمع العلماء على جوازها.
٣ فيشترط لصحة شركة العِنان: (الشرط الأول) حضور المال، فلا يصح كونه في الذمة.
٤ أي: كل واحد من عدد، اثنين فأكثر.
٥ (الشرط الثاني) كون كل شريك جائز التصرف.
٦ (الشرط الثالث) كون المال الذي يحضره كل شريك مملوكاً له حقيقة أو حكماً.
٧ (الشرط الرابع) كون المال نقداً مضروباً، أي: ذهباً أو فضة، لا عروضاً ولا فلوساً ولو نافقة كما في الإقناع، أي: ولو كانت رائجة مستعملة عند الناس؛ لأنها عروض على المذهب، وقالوا في التعليل: لأن قيمتها تزيد وتنقص.
(تتمة) هل تصح بالأوراق النقدية على المذهب؟ إن قلنا بإلحاقها بالفلوس فلا تصح، وإن لم نلحقها بالفلوس بل بالنقدين فتصح، والله أعلم.