← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
402 · ص431
فصل (في الشَّرِكَة) ١ وَالشَّرِكَة خَمْسَةُ أضربٍ: شركَةُ عِنانٍ ٢ وَهِي أن يُحضِرَ ٣ كلٌّ من عددٍ ٤ جَائِزِ التَّصَرُّف ٥ من مَالِه ٦ نَقْداً ٧
١ وهي هنا: اجتماع في تصرف. ٢ بكسر العين، وصورتها: أن يحضر كل من شريكين - أو أكثر - مالاً ويعملان فيه، وأجمع العلماء على جوازها. ٣ فيشترط لصحة شركة العِنان: (الشرط الأول) حضور المال، فلا يصح كونه في الذمة. ٤ أي: كل واحد من عدد، اثنين فأكثر. ٥ (الشرط الثاني) كون كل شريك جائز التصرف. ٦ (الشرط الثالث) كون المال الذي يحضره كل شريك مملوكاً له حقيقة أو حكماً. ٧ (الشرط الرابع) كون المال نقداً مضروباً، أي: ذهباً أو فضة، لا عروضاً ولا فلوساً ولو نافقة كما في الإقناع، أي: ولو كانت رائجة مستعملة عند الناس؛ لأنها عروض على المذهب، وقالوا في التعليل: لأن قيمتها تزيد وتنقص. (تتمة) هل تصح بالأوراق النقدية على المذهب؟ إن قلنا بإلحاقها بالفلوس فلا تصح، وإن لم نلحقها بالفلوس بل بالنقدين فتصح، والله أعلم.
→ prev 402 / 758 next ←