428 · ص461
وَالعَارِيَةُ سُنةٌ.
وكلُّ مَا يَنْتَفع بِهِ مَعَ بَقَاء عينِه ١ نفعاً مُبَاحاً تصح إعارتُه ٢ إلا البُضْعَ ٣، وعبداً مُسلماً لكَافِرٍ ٤، وصيداً وَنَحْوَه لمحرِمٍ ٥، وأمةً وأمردَ
١ شروط صحة العارية أربعة: (الشرط الأول) كون العين يُنتفع بها مع بقائها، فلا تستهلك أجزاؤها كالسيارة والحيوان.
٢ (الشرط الثاني) كون النفع مباحاً، ولو لم يصح الاعتياض عنه، ومما لا يصح الاعتياض عنه: الكلب، فلا تصح إجارته ولا بيعه، لكن تصح إعارته.
٣ هذا (المستثنى الأول) مما يصح إعارته: فلا يصح أن يعير أمة ليستمتع بها المستعير ثم يردها.
٤ هذا: (المستثنى الثاني) وذلك للخدمة خاصة - كما في الإقناع -، فإن أعاره لغير خدمة كعمل في الذمة صحت.
٥ هذا: (المستثنى الثالث) لأن المُحْرِم مأمور بترك الصيد، وقوله: ونحوه: أي كآلة صيد.