← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
428 · ص461
وَالعَارِيَةُ سُنةٌ. وكلُّ مَا يَنْتَفع بِهِ مَعَ بَقَاء عينِه ١ نفعاً مُبَاحاً تصح إعارتُه ٢ إلا البُضْعَ ٣، وعبداً مُسلماً لكَافِرٍ ٤، وصيداً وَنَحْوَه لمحرِمٍ ٥، وأمةً وأمردَ
١ شروط صحة العارية أربعة: (الشرط الأول) كون العين يُنتفع بها مع بقائها، فلا تستهلك أجزاؤها كالسيارة والحيوان. ٢ (الشرط الثاني) كون النفع مباحاً، ولو لم يصح الاعتياض عنه، ومما لا يصح الاعتياض عنه: الكلب، فلا تصح إجارته ولا بيعه، لكن تصح إعارته. ٣ هذا (المستثنى الأول) مما يصح إعارته: فلا يصح أن يعير أمة ليستمتع بها المستعير ثم يردها. ٤ هذا: (المستثنى الثاني) وذلك للخدمة خاصة - كما في الإقناع -، فإن أعاره لغير خدمة كعمل في الذمة صحت. ٥ هذا: (المستثنى الثالث) لأن المُحْرِم مأمور بترك الصيد، وقوله: ونحوه: أي كآلة صيد.
→ prev 428 / 758 next ←