11 · ص112 · ج24
* باب تزويج الصغار من الكبار (تزويج عائشة) ١.
«فتح الباري» (١١/ ٣٢) ٢: «وقال ابن بطَّال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا، ولو كانت في المهد، لكن لا يُمكَّن منها حتى تصلح للوطء. فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة؛ لأنّه أمرٌ مجمع عليه. قال: ويؤخذ من الحديث أنّ الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها.
قلت: كأنّه أخذ ذلك من عدم ذكره , وليس بواضح الدلالة، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر، وهو الظاهر، فإنّ القصة وقعت بمكة قبل الهجرة».
* (قال البخاري:) باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ٣.
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة: «أنّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تزوجها وهي بنت ستِّ سنين، وأدخلت عليه وهي بنتُ تسعٍ ومكثت عنده تسعًا».
«فتح الباري» (٩/ص ٧١) ٤: « ... وهو استنباط حسن، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر. ويمكن أن يقال: الأصل في
١ رقم (٥٠٨١). ونص الحديث: عن عروة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال: «أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال».
٢ (٩/ ١٢٤) ط. السلفية.
٣ رقم (٥١٣٣).
٤ (٩/ ١٩٠).
12 · ص113 · ج24
الأبضاع التحريم إلا ما دلّ عليه الدليل، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل ... قال المهلب: أجمعوا أنّه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلاّ أنّ الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ ١. وحكى ابن حزم ٢ عن ابن شبرمة مطلقًا أنّ الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أنّ تزويج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه».
* عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدَّثهم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا تُنكح الأَيِّم حتى تُستأمر ولا تُنكح البكر حتى تُستأذَن» ٣.
«فتح الباري» (٩/ص ٧٢) ٤: « ... ثمّ إنّ الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزوَّجة بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرةً كانت أو كبيرة، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، لكن تُستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها».
«فتح الباري» (٩/ص ٧٣) ٥: «قال (لعله ابن شعبان) ٦: وفي هذا الحديث إشارة إلى أنّ البكر التي أُمِرَ باستئذانها هي البالغ، إذ لا معنى
١ الذي في «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢٥٧) أن ابن شبرمة منع تزويج الصغار مطلقًا.
٢ في «المحلى» (٩/ ٤٥٩).
٣ رقم (٥١٣٦).
٤ (٩/ ١٩١ - ١٩٢).
٥ (٩/ ١٩٣).
٦ من كلام الشيخ جعله بين هلالين.