← المكتبة ▭ 1 page
نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز
يوسف أفندي زاده الأماسي شروح الحديث 1167 هـ
A− A+
41 · ص407 · ج1
باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -: ١٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إلَّا بِزَوْجٍ.
قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -: [١٢٩ أ/س] (بَابُ إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا) الإحداد: بكسر الهمزة، من أحدت المرأة على زوجها تحد، فهي محدّة إذا حزنت عليه، /ولبست ثياب الحزن، وتركت الزينة من لباس وطيب وغيرهما، مما كان من دواعي الجماع كالحناء والكحل، وكذلك حدت المرأة من الثلاثي، تحد من باب نصر ينصر، وتحد من باب ضرب يضرب، فهي حادة ١. وقال الجوهري: أحدت المرأة أي: امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها، وكذلك حدت حدادًا، ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي محد ٢. وفي بعض النسخ: باب حداد المرأة، بغير همزة على لغة الثلاثي، وفي بعضها: باب حدّ المرأة ٣، ثم المشهور أنّه بالحاء المهملة، ويروي الإجداد بالجيم من جددت الشيء إذا قطعته؛ لأنّها تنقطع عن الزينة وما كانت عليه ٤.
١ تهذيب اللغة (٣/ ٢٧١)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٥٣). ٢ الصحاح [حذد] (٢/ ٤٦٣). ٣ عمدة القاري (٨/ ٦٤). ٤ فتح الباري (٩/ ٤٨٥)، وعمدة القاري (٢١/ ٣).
42 · ص409 · ج1
(قال: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ١) بفتح اللام في الأول: التميمي، وقد مر في باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو. (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ) نسيبة - رضي الله عنها -، (فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ) كذا في رواية المستملي على الأصل، وفي رواية الأكثرين: "يوم الثالث"، من باب إضافة الموصوف إلى الصفة ٢، (دَعَتْ بِصُفْرَةٍ) الصفرة في الأصل لون الأصفر، والمراد ههنا: نوع من الطيب فيه صفرة ٣، (فَتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالَتْ: نُهِينَا) وروى عبد الرزاق عن أيوب، عن ابن سيرين بلفظ: "أمرنا أن لا نحد على هالك فوق ثلاث" ٤، وفي رواية الطبراني من طريق قتادة، عن ابن سيرين، عن أم عطية، قالت: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:. . . فذكر معناه" ٥. [١٢٩ أ/ص] (أَنْ نُحِدَّ) بضم النون من الإحداد أي: نهينا عن الإحداد على ميّت (أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ) بلياليها، (إِلَاّ بِزَوْجٍ) أي: بسببه، وفي رواية الكشميهني: " إلا لزوج"، باللام بدل الموحدة، /ووقع في العدد، إلا على الزوج، وكلّها بمعنى التسبيب ٦. قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -: ١٢٨٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ أَبِى سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ -
١ هو: سلمة بن علقمة التميمي، أبو بشر البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب (ص: ٢٤٨) (٢٥٠٠). ٢ فتح الباري (٣/ ١٤٦). ٣ عمدة القاري (٨/ ٦٥). ٤ مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق باب: ما تتقي المتوفى عنها (٧/ ٤٧) (١٢١٢٨) من طريق معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية، إسناده صحيح، رجاله ثقات. ٥ المعجم الكبير، باب النون (٢٥/ ٥٤) (١١٦)، من طريق: عمران بن داوَر العمي، به. اسناده حسن من أجل عمران بن داور. قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٤٢٩) (٥١٤٥): صدوق. ٦ فتح الباري (٣/ ١٤٦) وعمدة القاري (٨/ ٦٥).
→ prev 41–42 / 1119 next ←