← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
328 · ص324 · جالكتاب
حل ثم زال الحصر وفى الوقت سعة فله أن يقضى في ذلك العام ١ ولا يصح ممن أحرم بالحج ووقف بعرفة ثم طاف وسعى ورمى جمرة العقبة وحلق في النصف الثاني أن يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر ٢ ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو ضل الطريق أو قال حبسني حابس فمحلى حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ٣ وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره. باب الهدي والأضاحي والعقيقة الهدي ٤ ما يهدي للحرم من النعم وغيرها، والأضحية ٥ ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد ٦ تقربًا إلى الله تعالى. يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديًا ٧ والأفضل فيهما إبل ثم بقر إن أخرج كاملا
١ (في ذلك العام) ذكره في الإنصاف وغيره، ولعل المراد يجب لوجوب القضاء على الفور، وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه الحج في غير هذه المسألة قاله الموفق والشارح وجماعة. ٢ (قبل الفجر) لأن رمي أيام التشريق عمل وجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره مع الإجماع أنه لا يجوز حجتان في عام. ٣ (بجميع ذلك) لحديث ضباعة بنت الزبير، ولقوله عليه الصلاة والسلام "فإن لك على ربك ما اشترطت". ٤ (الهدي) أصله التشديد من هديت الشيء أهديه، وقال ابن منجا: ما يذبح بمنى سمى بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى. ٥ (والأضحية) بضم الهمزة كسرها وتشديد الياء وتخفيفها والجمع ضحايا. ٦ (بسبب العيد) بخلاف ما يذبح بسبب نسك أو إحرام. ٧ (هديًا) لفعله عليه الصلاة والسلام، قال جابر "وكان جماعة الهدى الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يبعث الهدى إلى مكة ويقيم بالمدينة.
→ prev 328 / 943 next ←