8 · ص6 · جالكتاب
كتاب ١ الطهارة ٢
وهي ارتفاع الحدث ٣ وما في معناه، بماء طهور مباح، وزوال خبث به ولو لم يبح ٤ أو زوال خبث بنفسه ٥ أو ارتفاع حكم ذلك ٦. وتزول النجاسة بالماء وحده، أو مع تراب طهور ونحوه ٧
١ (كتاب) مصدر كتب كتابة وَكتابًا، ومدار المادة على الجمع، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات الحروف، وسمي الكتاب كتابًا لجمعه ما وضع له.
٢ (الطهارة) بدأ الفقهاء بالطهارة كالشافعى لأن آكد أركان الإسلام - بعد الشهادتين - الصلاة، والطهارة شرطها، والشرط مقدم على المشروط، وبعده العبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم الجنايات ثم الحدود.
٣ (الحدث) أي الوصف الحاصل به المنع من نحو صلاة وطواف.
٤ (ولو لم يبح) فتزول النجاسة بنحو مغصوب لأن إزالتها من قسم التروك، بخلاف رفع الحدث.
٥ (بنفسه) أي من غير شئ، كخمر انقلبت بنفسها خلا، أو كماء كثير متغير زال تغيره بنفسه.
٦ (حكم ذلك) بما بقوم مقام الماء كالتيمم والاستجمار.
٧ (ونحوه) كصابون وأشنان إن كانت من كلب، فلا يكفي فيها الماء وحده.