← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
379 · ص375 · جالكتاب
باب الشروط في البيع وهو جمع شرط ومعناه ١ هنا إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة، ويعتبر لترتيب الحكم عليه مقارنته للعقد قاله في الانتصار، ويصح بيع العربون ٢ وإجارته، وهو أن يشتري شيئًا أو يستأجره ويعطي البائع أو المؤجر درهمًا أو أكثر ويقول له: إن أخذته فهو من الثمن وإلا فالدرهم لك، فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فلبائع أو مؤجر. وقال أبو الخطاب: بيع العربون لا يصح ٣ وإن دفع إليه الدرهم قبل البيع وقال: لا تبع هذه السلفة لغيري وإن لم اشترها فالدرهم لك ثم اشتراها منه وحسب
١ (ومعناه) لغة واصطلاحًا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ٢ (العربون إلى آخره) لما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فإن رضى عمر وإلا له كذا، ذكره في المبدع. ٣ (لا يصح) وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العربون رواه ابن ماجة وضعفه أحمد.
→ prev 379 / 943 next ←