← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
737 · ص736 · جالكتاب
كتاب الظهار ١ وهو محرم إجماعًا ٢، ويكره أن يسمى الرجل امرأته بمن تحرم عليه ٣ وإن قال: أنت عليّ كأمي
١ (الظهار) وخص الظهر كأنه قال ركوبك عليَّ حرام كركوب أمي للنكاح. ٢ (إجماعًا) حكاه ابن المنذر للآية، ولحديث أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - تشتكيه فأنزل الله أول سورة المجادلة، رواه أبو داود ليصححه ابن حبان والحاكم. ٣ (بمن تحرم عليه) كقوله يا أختى يا بنتى، وكذا المرأة.
→ prev 737 / 943 next ←