← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
738 · ص737 · جالكتاب
كان مظاهرًا ١ وإن قال أردت في الكرامة قبل في الحكم ٢ ويصح ظهار الصبي المميز، وقال الموفق: الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه ٣ ويصح من الذمي ٤ ومن السكران والعبد، وإن قالت لزوجها أنت عليّ كظهر أبي أو قالت إن تزوجت فلانًا فهو عليّ كظهر أبي فليس بظهار ٥ وعليها كفارة ظهار، وعنه كفارة يمين ٦، وعنه لا شيء عليها ٧، أو عليها
١ (مظاهرًا) في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحق. ٢ (في الحكم) في أصح الروايتين، وكذا عندي ومني. ٣ (في حقه) ولأن الكفارة وجبت من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه. ٤ (الذمي) لأنه تجب عليه الكفارة إذا حنث ويكفر بغير صوم. ٥ (فليس بظهار) هذا قول أكثر العلماء للآية وهو من المفردات، وعنه ظهار واختاره أبو بكر وابن أبي موسى، وقاله الزهري والأوزاعي. ٦ (يمين) وهو قياس المذهب لأنه تحريم لحلال كتحريم الأمة وما روي عن عائشة يتعين حمله على ذلك لأن الموجود ليس بظهار. ٧ (عليها) وهو قول أكثر العلماء لأنه قول منكر وزور، وما روي عن الصحابة في بنت طلحة في الزاد.
→ prev 738 / 943 next ←