← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
613 · ص609 · جالكتاب
فثلث دار وربعها أربعة عشر قيراطًا فاجعلها كأنها دنانير وأعمل على ما سبق ١ وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة إن باينت السهام أو وفقها إن وافقتها في مخرج سهام العقار، ثم كل من له شيء من المسألة أضربه في سهام الموروث من العقار أو وفقها فما بلغ فانسبه من مبلغ سهام العقار فما خرج
١ (واعمل على ما سبق) فإذا خلفت زوجًا وأمًا وأختًا لأبوين أو لأب فالمسألة من ثمانية للزوج ثلاثة هي ربعها وثمنها.
→ prev 613 / 943 next ←