← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
634 · ص633 · جالكتاب
بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ كان، وقد سئل عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها بتقديم الجيم فأجاب بالصحة بدليل قوله جوزتي طالق فإنها تطلق ١ وإن مثله كل عقد ٢ وإن الشرط بين الناس ما عدوه شرطًا؛ وكذا قال تلميذه ابن القيم ٣ فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع ٤ وتارة باللغة ٥ وتارة بالعرف ٦ وكذلك العقود أهـ. ويصح إيجاب الأخرس بإشارة مفهومة ٧ أو كتابة ٨ ولو قال
١ (تطلق) قال في الإنصاف يكتفى منه بقوله قبلت على ما يأتى ويكون هذا قول الأصحاب وهو المذهب. ٢ (مثله كل عقد) فينعقد البيع بما عده الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان وكذا الإجارة وغيرها. ٣ (وكذا قال تلميذه ابن القيم) فلو تزوج من قوم لم تجز العادة بالتزويج على نسائهم كان بمنزلة شرط أن لا يتزوج عليها، وتأتى الإثارة إليه. ٤ (تارة بالشرع) كالصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل ونحوه. ٥ (وتارة باللغة) كرجل وفرس وشجر ونحوها. ٦ (تارة بالعرف) العام كالدابة لذوات الأربع، والخاص الفاعلي والمبتدي. ٧ (بإشارة مفهومة) يفهمها العاقد والشهود. ٨ (أو كتابة) لأنها أولى من الإشارة لا من أخرس لا تفهم إشارته كسائر تصرقاته.
→ prev 634 / 943 next ←