893 · ص892 · جالكتاب
خصم ١ وكذا بحق آدمي غير معين كوقف على فقراء أو علماء أو مسجد أو وصية له أو رباط وإن لم يطلبه مستحق ٢ وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناس ومتكلم بهم ٣ واختار الشيخ سماع الدعوى والشهادة لحفظ وقف غيره بالثبات بلا خصم ٤، وأجاز الحنفية وبعض أصحابنا وبعض الشافعية في العقود والأقارير وغيرها بخصم مسخر ٥ قال الشيخ وعلى أصلنا أي قاعدتنا وأصل مالك إما أن تمنع الدعوى على غير خصم منازع ٦ وإما أن تسمع الدعوى والبينة ويحكم بلا خصم لأنا نسمعها على غائب وممتنع
١ (خصم) مدع عليه قاله في الإِختيارات في مسألة الوكالة، ونقله حنبل عن أحمد وإن كان الخصم في البلد.
٢ (مستحق) لأن الحق فيه لم يتعين لواحد بعينه أشبه حق الله تعالى، وتصح الشهادة به وبحق الله تعالى.
٣ (بهم) بما يوجب تعزيزًا قاله الشيخ، وقياسه من يغشى الناس.
٤ (بلا خصم) قال في الإِختيارات: بالثبات المحض يصح بلا دعوى، وقد ذكره قوم من الفقهاء ونقله طائفة من القضاة.
٥ (مسخر) بمعنى أنه يظهر النزاع وليس منازعًا حقيقة.
٦ (منازع) فلا تسمع على الخصم المسخر فتثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة قاله بعض أصحابنا.