1101 · ص493 · ج2
الباب الرابع: حد القذف
• تحريم قذف المحصنات بغير حق
• ثبوت حد القذف بإقرار القاذف بالقذف أو بالشهادة عليه
• حكمة الحدود تطهير المحدود من الذنب
• سقوط حد القذف بإقامة البينة على المقذوف بالزنا أو بإقراره بالزنا
• كل قاذف يجلد ثمانين جلدة
• حد القذف حق لمن يطالب به
• من ثبت عليه القذف يقام عليه الحد
• يشترط لإقامة حدالقذف أن يكون بلفظ صريح بالزنا أو اللواط
• يعتبر لفظ (يازنوه) قذف لأم الولد أو البنت
• من يريد أن يتوب من الزنا فلا يذكر اسم من عصى الله معه لكي لا يطالب بحد القذف
• من علم بامرأة تزني الأولى له أن يلمح لزوجها تلميحاً ولا يصرح لكي لا يطالب بحد القذف
• العلامة (محمد بن إبراهيم الوزير) أخرج للأحاديث التي رواها المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص
• ومعاوية شواهد من الأمهات الست
• من علم بيت تقام فيه الدعارة يجب عليه إبلاغ القاضي الشرعي لتغيير المنكر
• من رأى امرأة وهي تزني ولم يستطع الإثبات فالأولى نصحها وتحذيرها