← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
1101 · ص493 · ج2
الباب الرابع: حد القذف • تحريم قذف المحصنات بغير حق • ثبوت حد القذف بإقرار القاذف بالقذف أو بالشهادة عليه • حكمة الحدود تطهير المحدود من الذنب • سقوط حد القذف بإقامة البينة على المقذوف بالزنا أو بإقراره بالزنا • كل قاذف يجلد ثمانين جلدة • حد القذف حق لمن يطالب به • من ثبت عليه القذف يقام عليه الحد • يشترط لإقامة حدالقذف أن يكون بلفظ صريح بالزنا أو اللواط • يعتبر لفظ (يازنوه) قذف لأم الولد أو البنت • من يريد أن يتوب من الزنا فلا يذكر اسم من عصى الله معه لكي لا يطالب بحد القذف • من علم بامرأة تزني الأولى له أن يلمح لزوجها تلميحاً ولا يصرح لكي لا يطالب بحد القذف • العلامة (محمد بن إبراهيم الوزير) أخرج للأحاديث التي رواها المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص • ومعاوية شواهد من الأمهات الست • من علم بيت تقام فيه الدعارة يجب عليه إبلاغ القاضي الشرعي لتغيير المنكر • من رأى امرأة وهي تزني ولم يستطع الإثبات فالأولى نصحها وتحذيرها
→ prev 1101 / 1745 next ←