533 · ص209 · ج2
فرهن من المستأجر نصفها وأعطى المستأجر نصف الغلة مقابل الرهن هل يجوز هذا؟
جـ: العبرة بالتراضي فإذا تم التراضي بينهما فلا مانع لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ولحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).
لا يضمن المرتهن العين المرهونة إذا هلكت أو فقدت إلا إذا جنى أو فرط
س: هل يضمن المرتهن إذا هلكت العين المرهونة أو فقدت أو عطبت؟
جـ: لا يضمن المرتهن إلا إذا فرط في الحفظ أو جنى على العين المرهونة.
س: إذا فقد المرهون تحت جائحة وقعت، فهل يضمن المرهون لديه؟
جـ: لا يضمن إذا فقد المرهون بسبب جائحة وقعت لأنه فاعل خير.
جواز قبض الرهن حتى يستوفي المرتهن جميع ماله عند الراهن
س: إذا رهنت جنبية عند واحد وكان عندي له فلوس من أول وعندما أوفيته بالفلوس الأخيرة لم يرض أن يسلم الجنية حتى أسلم الفلوس الأولة، فهل يجوز له ذلك؟
جـ: نعم، يجوز له ألا يعيد الرهن حتى يستوفي بفلوسه كاملة من عند الراهن.
لا يجوز للمرتهن رهن الرهن
س: رهن شخص عند آخر جنبية وعندما جاء ليأخذ الرهن أعلمه الرجل المرهون عنده أنه قد رهنها عند شخص آخر، فهل يجوز له ذلك؟
جـ: لا يجوز رهن الرهن أبداً لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).
عدم جواز أخذ المال المرهون لقضاء حوائج المرتهن
س: ما حكم من أخذ من المال المرهون عنده إذا احتاج؟
جـ: لا يجوز له أن يأخذ من المال المرهون عنده أبداً، وإذا قد فعل فيخرج بدله من ماله لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه).
جواز التصدق بالمرهونات القديمة التي لم يعرف صاحبها
س: شخص عنده رهون لديون مر عليها الدهر ولم يطالبه أحد بها، فهل يستخدمها أم يبيعها أم ينتفع بقيمتها؟
جـ: يسأل عن أصحابها وإذا لم يوجدوا يتصدق بها، لكنهم إذا حضروا فإنه سيكون ضامناً إذا كان قد تصدق بها أو انتفع بها لنفسه.
الدبلة ليست من الشرع الإسلامي وإنما هي من تقاليد الغرب
س: ما حكم لبس الدبلة للرجال والنساء وكذلك الخاتم؟
جـ: ليس لها حكم شرعي، وإنما هي من تقاليد الغرب، والتشبه بالكافرين حرام لحديث (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ