← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
965 · ص425 · ج2
كتاب اللقطة • اللقطة الشيء الذي له قيمة ولو يسيرة • وجوب التعريف باللقطة لمدة سنة • استمرار التعريف باللقطة مدة السنة • وجوب التعريف باللقطة لا سيما في مكة • تحريم التصرف باللقطة قبل مضي السنة • جواز التصرف في اللقطة بعد مضي سنة على التعريف بها • وجوب قسمة ربح مال اللقطة إذا وجد صاحبها • جواز صرف اللقطة بعد السنة مع ضمانها إن وجد صاحبها يوماً من الدهر • وجوب ضمان ضالة الحيوانات إذا جنى عليها الملتقط أو فرط في حفظها • جواز الانتفاع بلبن ضالة الحيوانات في مقابل حفظها وعلفها • الأولى عدم التقاط اللقطة • القول (بأن اللقية حلال والسرقة حرام) لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع • جواز السؤال عن الطفل الضائع من ميكرفون المسجد في غير أوقات الصلوات الخمس • وجوب إرجاع اللقطة بسعر يوم الرد لا يوم الاستهلاك • وجوب إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه • جواز تسمية اللقيط باسم الملتقط شكلياً • جواز الادعاء على من وجد الإنسان ملكه عنده
→ prev 965 / 1745 next ←