← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
1311 · ص599 · ج1
لا يجب على الشخص أن يخرج زكاة الفطر عن حراسه وأتباعه س: هل يدخل حراس الرؤساء والوزراء والمشائخ في من يجب على الشخص أن يؤدي عنهم زكاة الفطر؟ جـ: لا، لأنهم موظفون تعطى لهم مرتبات، وكل واحد منهم يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أسرته لحديث (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ).
→ prev 1311 / 1745 next ←