400 · ص143 · ج1
الباب التاسع: مسائل متفرقة في الطهارة
وجوب حلق شعر العانة لا تقصيره
س: هل حلق العانة واجب أم سنة؟ وما هو أفضل الحلق أم التقصير؟
جـ: الواجب شرعا هو استئصال شعر العانة بالحلق لا بالتقصير ولا يشرع التقصير لحديث (مِنْ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ) ١.
عدم مشروعية حلق شعر الساقين
س: هل يجوز حلق شعر القدم والساق للرجال أم لا؟
جـ: لا يشرع.
س: ما ذا يقصد بالطهارة في قوله تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا … الْمُطَهَّرُونَ} ٢؟
جـ: قيل الطهارة من النجاسة، وقيل من الحدث الأصغر، وقيل من الحدث الأكبر، وقيل من الكفر.
جواز قراءة القرآن لمن لم يكن متوضأً
س: ما حكم قرآءة القرآن لمن لم يكن متوضأ؟
جـ: لا مانع، لأن الأصل هو الجواز حتى يرد دليل صحيح صريح خال عن المعارضة.
س: هل يجوز للإنسان أن يقرآ القرآن وفيه الحدث الأصغر؟
جـ: لا مانع.
تحريم قراءة القرآن على الجنب
س: ما حكم قرآءة القرآن من المصحف أو غيباً بدون لمس المصحف للجنب؟
جـ: يحرم على الرجل وعلى المرأة قرآءة القرآن في المصحف أو غيباً لا فرق كلها حرام وسواء كان يلمس المصحف أو لا يلمسه والقرآءة حرام ولمس المصحف حرام و لا يجوز له أن يقرأ فيه ما دام جنباً، لأن القرآن الكريم شعيرة من شعائر الله -عز وجل-، وقد قال تعالى {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} ٣ وعدم قرآءة القرآن الكريم في حال الجنابة فيه تعبد لله -عز وجل- بتعظيم القرآن الكريم المنزل من رب العالمين والقول فيه هو القول في مس الجنب للمصحف، وأما الاستدلال على منع التلاوة بحديث (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يمنعه أو لا يحبسه من تلاوة القرآن شيء ليس الجنابة) فهو استدلال ضعيف لأن الحديث قدضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (٢٢).
١ - صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب تقليم الأظافر. حديث رقم (٥٤٤٠) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الأدب، والنسائي في الطهارة، وأبوداود في الترجل، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
معاني الألفاظ: العانة: شعر ينبت حول العورة.
٢ - الواقعة: (٧٩).
٣ - الحجـ: (٣٢).