← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
1587 · ص737 · ج1
الباب الثامن: الهدي • لا يقدِّم الحاج دماً احتياطاً وإنّما إذا كان متيقناً الموجب للدم • جبران ترك المبيت بمزدلفة أو الرّمي أو السعي أو طواف القدوم أو الوداع بدم • جواز توكيل مؤسسة شراء وذبح الهدي • أفضل أنواع الهدي بدنة ثم بقرة ثم شاة • إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة حجاج • جواز الركوب على الهدي والحمل عليه للضرورة • جواز صوم المتمتع الثلاثة الأيام قبل الوقوف بعرفة أو بعده • لفظ الشاة أو البقرة أو البدنة يراد به الذكر والأنثى • الإشعار للجمال والتقليد للكل • القانع الفقير الذي لايسأل الناس والمعتر الفقير الذي يسأل الناس • جواز ذبح هدي التمتع في مكة أو في منى • الدماء الواردة في الأدلة • آراء العلماء في وجوب دم التمتع على من خرج من المواقيت بعد أداء العمرة المتمتع بها
→ prev 1587 / 1745 next ←