← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
391 · ص138 · ج2
الباب الثاني: الربا • الربا لايكون إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها • وجوب التخلص من الأرباح الربوية بصرفها في وجه خير • اشتراط رد القرض بزيادة نسبة معلومة • شبهة العمل في البنوك الربوية • ربح البنوك الإسلامية من باب المضاربة الشرعية • كل بنك ليس فيه قرض جر منفعة فهو جائز • الأولى التخلص من ربح الأموال المودعة في البنوك الربوية بصرفه في أيِّ مصرف لأنه حرام • بيع الرديء بفلوس وشراء من جنسه جيداً بفلوس ولا يجوز بيع الرديء بالجيد مع زياد • تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره • لا يجوز بيع الذهب مخلوطاً بغيره بذهب خالص • تحريم بيع التمر بالرطب إلا لأهل العرايا • وجوب التساوي في الوزن أو الكيل في بيع العنب والزبيب • تحريم بيع مكيل بموزون من جنس ربوي • عدم جواز بيع اللحم بالحيوان خشية عدم التساوي • جواز بيع الحيوان بالحيوان • الذهب المحلي وغير المحلي سواء في تحريم بيعه بجنسه متفاصلاً • جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يداً بيد • جواز بيع سيارة بسيارة أخرى • جواز رد القرض زائداً أو من نوع جيد إذا كان بدون اشتراط المقرض • تحريم بيع العينة لكونه رباً • التفاضل في تبادل الذهب لا يكون ربا الا في حالة البيع والشراء • تحريم اقتراض الدول الإسلامية من جهات دولية بفوائد ربوية • تحريم أخذ القرض الربوي في كل الحالات • تحريم ما يسمى بأذونات الخزانة كونها ربا • جواز العمل في البنك الإسلامي وتحريمه في البنك الربوي • جواز أخذ أرباح المال الربوي وصرفها في مصلحة عامة أو في أوجه الخير
→ prev 391 / 1745 next ←