23 · ص34
العَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ» رواه الإمام أحمد والشيخان ١.
بَابُ بَيعِ الأُصُولِ وَالثِّمَار
٦٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلَاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» رواه الإمام أحمد والشيخان ٢.
٦٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -عليه السلام- عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان ٣.
٦٥ - عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنهما- أنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قال: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرَاً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» رواه الإمام أحمد ومسلم ٤.
١ رواه الإمام أحمد (٧٢٣٦)، والبخاري (٢١٩٠)، ومسلم (٣٩٧٣) واللفظ للصحيحين.
٢ رواه الإمام أحمد (٤٥٥٢)، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (٣٩٨٦) واللفظ للبخاري.
٣ رواه الإمام أحمد (٤٥٢٥)، والبخاري (١٤٨٦)، ومسلم (٣٩٤١).
٤ رواه الإمام أحمد (١٤٣٢٠)، ومسلم (٤٠٥٨) واللفظ له.