25 · ص36
بَابُ السَّلَم
٦٩ - عَنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَدِمَ رسولُ الله -عليه السلام- المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْن، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ ١ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان ٢.
بَابُ القَرْضِ
٧٠ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرَاً، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: (لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارَاً رَبَاعِيّاً)، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ، فَإِنَّ خِيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» رواه الإمام أحمد ومسلم ٣.
١ قوله في الحديث: (في ثمر)، كذا أورده الموفق وغيره من الفقهاء، وقد ذكر النووي في (شرح مسلم ١١/ ٤١) أن أكثر الأصول (تمر) بالمثناة، وفي بعضها (ثمر) بالمثلثة.
٢ رواه الإمام أحمد (٢٥٤٨)، والبخاري (٢١٢٥)، ومسلم (٤٢٠٢)، واللفظ له.
٣ رواه الإمام أحمد (٢٧١٨١)، ومسلم (٤١٩٢) والسياق له إلا لفظ الحديث فإنه من الإمام أحمد، وأما ما في مسلم فهو بلفظ: (أعطه).