← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد أحاديث عمدة الفقه
عبد السلام الشويعر كتب السنة
A− A+
7 · ص14
١٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» رواه الإمام أحمد والشيخان ١. بَابُ شَرائطِ الصَّلاة ١٦ - عن أبي هُريرةَ -رضي الله عنه- أن النبيَّ -عليه السلام- قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه الإمام أحمد والشيخان ٢. ١٧ - عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أن النَّبِيَّ -عليه السلام- قال: «الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَحِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي ٣، واحتجّ به الإمام أحمد وَذَكَر أنّه أثبتُ مَا في الباب ٤.
١ رواه الإمام أحمد (١١٧٤٢) واللفظ له، والبخاري (٦١١)، ومسلم (٨٧٤). ٢ رواه الإمام أحمد (٨٢٢٢)، والبخاري (١٣٥) واللفظ له، ومسلم (٥٥٩). ٣ رواه الإمام أحمد (١٩٥١٥)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٨/ ١٩٠). ٤ قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها. قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: (أليس في حديث سعيد بن أبي هند؟)، قلت: ذاك مرسل، قال: (وإن كان) [أحكام النساء للخلال ٨٦]. يعني أن سعيد بن أبي هند لم يَلقَ أبا سعيد الخدري.