38 · ص53
٩٨ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -عليه السلام- قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» رواه الإمام أحمد ومسلم ١.
٩٩ - عَنْ أَنَس بن مالكٍ -رضي الله عنه-: «أَنَّ رسولَ الله -عليه السلام- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان ٢.
بَابُ المحرمات في النكاح
١٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان ٣.
بَابُ الرضاع
١٠١ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان ٤.
١ رواه الإمام أحمد (٢١٦٣)، ومسلم (٣٥٤١).
٢ رواه الإمام أحمد (١٢٦٨٧)، والبخاري (٤٨٧٤)، ومسلم (٣٥٦٩).
٣ رواه الإمام أحمد (١٠٦٩٠)، والبخاري (٤٨٢٠)، ومسلم (٣٥٠٢).
٤ رواه الإمام أحمد (٢٤٠٥٤)، والبخاري (٤٨١٢)، ومسلم (٣٦٥٢).