← المكتبة ▭▭ 2 pages
تجريد أحاديث عمدة الفقه
عبد السلام الشويعر كتب السنة
A− A+
53 · ص73
كتاب الجنايات ١٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ١» رواه الإمام أحمد والشيخان ٢. بَابُ شروط وجوب القصاص واستيفائه ١٤٣ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- أنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ٣.
١ قال القاضي عياض في (المشارق ٢/ ١٧١): (ضبطُهُ بفتحِ (الياءِ) أَبين، وأكثرهم على ما لم يسمَّ فاعلُه على الاختصار). ٢ رواه الإمام أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري (٢٣٠٢)، ومسلم (٣٣٧١). ٣ رواه الإمام أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٤٥٣٢)، والترمذي (١٤١٢) وقال: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي (٤٧٣٤). وحسّنه ابن عبد الهادي في (التنقيح ٤/ ٤٦٠). وأصله في البخاري (١١١) بلفظ: (لا يقتل مسلم بكافر).
→ prev 53 / 65 next ←