53 · ص73
كتاب الجنايات
١٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ١» رواه الإمام أحمد والشيخان ٢.
بَابُ شروط وجوب القصاص واستيفائه
١٤٣ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- أنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ٣.
١ قال القاضي عياض في (المشارق ٢/ ١٧١): (ضبطُهُ بفتحِ (الياءِ) أَبين، وأكثرهم على ما لم يسمَّ فاعلُه على الاختصار).
٢ رواه الإمام أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري (٢٣٠٢)، ومسلم (٣٣٧١).
٣ رواه الإمام أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٤٥٣٢)، والترمذي (١٤١٢) وقال: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي (٤٧٣٤).
وحسّنه ابن عبد الهادي في (التنقيح ٤/ ٤٦٠).
وأصله في البخاري (١١١) بلفظ: (لا يقتل مسلم بكافر).