50 · ص68
غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ» ١ «فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» ٢ «وإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمَاً (أو يومين) فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقَاً فِي المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ» ٣ «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ» ٤ رواه الإمام أحمد والشيخان ٥.
بَابُ النذر
١٣٤ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» رواه الإمام أحمد والبخاري ٦.
١٣٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرَاً لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود ٧.
١ رواه الإمام أحمد (١٨٢٧٠)، ومسلم (٥٠٨٢).
٢ رواه الإمام أحمد (١٨٢٥٥)، والبخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (٥٠٨٨).
٣ رواه مسلم (٥٠٩٠)، وزيادة (أو يومين) عند البخاري (٥٤٨٤) وليست بهذا السياق وإنما بمعناه.
٤ رواه مسلم (٥٠٩١).
٥ المؤلّف لم يُورد سياقاً واحداً، وإنما جمع ألفاظاً متعددة لما في كُلِّ واحد منها من الفقه.
٦ رواه الإمام أحمد (٢٤٠٧٥)، والبخاري (٦٦٩٦).
٧ رواه أبو داود (٣٣٢٤) واللفظ له، ثم قال: (روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى الهند أوقفوه على ابن عباس).
ورواه ابن ماجه بلفظ: (من نذر نذرا لم يطقه فكفارته يمين).
قال البرهان ابن مفلح في [المبدع ٨/ ١٣٤]: (رواه ابن ماجه والدارقطني، وإسناده ثقات، ورواه أبو داود وذكر أنه روي موقوفاً على ابن عباس).