← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح القواعد الفقهية
أحمد الزرقا علوم الفقه والقواعد الفقهية 1357 هـ
A− A+
391 · ص438
- وكما لَو بَاعَ الْوَصِيّ عينا من التَّرِكَة ليقضي دين الْغُرَمَاء، أَو لم يكن دين فَبَاعَهَا لأجل الْوَرَثَة وهم كبار وَقبض ثمنهَا فَضَاعَ الثّمن مِنْهُ وَتَلفت الْعين الْمَبِيعَة قبل تَسْلِيمهَا رَجَعَ المُشْتَرِي على الْوَصِيّ بِالثّمن، وَهُوَ يرجع على من كَانَ البيع لأَجله من الْغُرَمَاء أَو الْوَرَثَة الْكِبَار (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الثَّامِن وَالْعِشْرين، ص / ٤١ و ٤٢) . - وكقيمة مَا اتَّفقُوا على إلقائه فِي الْبَحْر من الْأَمْتِعَة المحمولة فِي السَّفِينَة إِذا أشفت على الْغَرق من ثقلهَا، فَإِنَّهَا على ركابهَا بِمُقَابلَة سَلامَة أنفسهم. - وكأجرة صك الشِّرَاء وحجج المبايعات، فَإِنَّهَا على المُشْتَرِي بِمُقَابلَة انتفاعه بهَا. - وكأجرة القسام والكيل والوزان، فَإِنَّهَا على الشُّرَكَاء، لِأَن نفع ذَلِك عَائِد لَهُم. أَو يكون غير مَشْرُوع، كالتكاليف الأميرية الَّتِي تطرح على الْأَمْلَاك، فَإِنَّهَا على أَرْبَابهَا بِمُقَابلَة سَلامَة أملاكهم. وكالتكاليف الَّتِي تطرح على الْأَنْفس، فَإِنَّهَا بِمُقَابلَة سَلامَة أنفسهم. وَلَا شَيْء من هَذِه على النِّسَاء وَالصبيان لِأَنَّهُ لَا يتَعَرَّض لَهُم. (تَنْبِيه:) الْقِسْمَة تكون بِحَسب الْأَنْصِبَاء إِلَّا فِي سَبْعَة، فَإِنَّهَا على عدد الرؤوس وَهِي: ١ - ساحة. ٢ - الشُّفْعَة. ٣ - نَوَائِب مُطلقَة. ٤ - أُجْرَة القسام. ٥ - مَا ألقِي من السفن خشيَة الْغَرق. ٦ - طَرِيق. ٧ - عقل.
→ prev 391 / 439 next ←