← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1084 · ص671 · ج1
خيار الغبن م/ ومنها: إذا غبن غبناً يخرج عن العادة، إما بنجش، أو تلقي الجلب أو غيرهما.
ومنها: أي ومن أنواع الخيار، خيار الغبن، وهو أن يغبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة، ففي هذه الحالة له الخيار. • لا بد أن يكون الغبن يخرج عن العادة. • قيده بعضهم بالخمس وبعضهم بالثلث والصحيح أنه راجع للعرف. • يثبت الخيار بالغبن بحالات ذكرها المصنف - رحمه الله -: الأولى: الغبن بزيادة الناجش. (سبق تعريفه). مثال: رجل اشترى سلعة وزاد ثمنها بسبب النجش هي تساوي {١٠} ووصلت {١٥} بسبب النجش. فللمشتري الخيار، لأنه زيد عليه على وجه محرم. الثانية: تلقي الجلب (الركبان). (سبق البحث فيه). وأنه لا يجوز أن يتلقاهم ويشتري منهم، هؤلاء إن غبنوا فلهم الخيار.
→ prev 1084 / 1270 next ←