← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
846 · ص433 · ج1
باب من لا تحل لهم الزكاة م/ ولا تحل الزكاة لغني، ولا لقوي مكتسِب.
أي: لا يجوز دفع الزكاة لغني بكسب أو مال، قال ابن قدامة: "ولا خلاف في هذا". [القوي] سليم الأعضاء [المكتسب] الذي يستطيع أن يتكسب بصنعة أو وظيفة. لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرةٍ سوي) رواه مسلم. وعن عبيد بن عدي (أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلْدَيْن فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) رواه أحمد. وأيضاً لآية الصدقة (إنما الصدقات للفقراء .. ) فمفهومه أنها لا تحل لغني. ولأن أخذ الغني منها يمنع وصولها إلى أهلها، ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها. • ضابط الغنى: هو من يكون له كفاية على الدوام، إما بصناعة أو بكسب أو أجرة من عقار.
→ prev 846 / 1270 next ←