← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
336 · ص168 · ج2
باب الظهار م/ والظهار أن يقول لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.
ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف الظهار، وهو أن يقول لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي. مثال: أن يقول الرجل لامرأته أنتِ عليّ كظهر أمي. قال في المغني: وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء، لأن كل مركوب يسمى ظهراً لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشبهوا الزوجة بذلك. • وقد ذكر المفسرون أن آيات الظهار نزلت في أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي، لما ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، فأرادها فأبت عليه حتى تأتي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فجاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- وجعلت تجادله، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يحاورها، والله يسمع ذلك، فأنزل الله الآيات من أول سورة المجادلة. قوله (من ألفاظ التحريم الصريحة) كقوله لزوجته: أنتِ عليّ كظهر أمي، وغير الصريح: كقوله: أنتِ عليّ حرام، وهذه سيأتي حكمها بعد قليل إن شاء الله. • وتشبيه الزوجة بغير الأم كالعمة والخالة يعتبر ظهاراً. وهذا قول أكثر العلماء، قال في المغني مرجحاً هذا القول: (ولنا أنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم، فأما الآية فقد قال فيها: وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً، وهذا موجود في مسألتنا فجرى مجراه، وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها). • إذا قال لزوجته أنتِ عندي أو مني كظهر أمي فإنه يعتبر ظهاراً. لأنه بمنزلة [عليّ]، لأن هذه الألفاظ بمعناها. • إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ علي كظهر أبي فليس بظهار. وهذا قول أكثر العلماء. لأن الله خصه بالرجال دون النساء بقوله: (والذين يظاهرون منكم من نسائهم .. ). لكن ماذا عليها: اختلف العلماء في ذلك: والراجح أنها عليها كفارة يمين. • إذا ظاهر من أجنبية لم يتزوجها ثم تزوجها فإنه لا يكون ظهاراً. لأن الله يقول (والذين يظاهرون من نسائهم) ولا تكون المرأة من نسائه إلا بالعقد.
→ prev 336 / 1270 next ←