← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
612 · ص306 · ج2
باب الديات الدية: جمع دية: وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو لوليه بسبب الجناية. فقوله (المؤدى إلى المجني عليه) هذا فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس. (أو وليه) فيما إذا كانت الجناية بالنفس - وفيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس لكن المجني عليه غير مكلف (كأن يكون صغيراً أو مجنوناً). • والدية واجبة. قال تعالى (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله .. ). وفي الحديث (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي وإما أن يقتل). • فإن كانت الجناية عمداً محضاً فإن الدية تكون على الجاني. لأن الأصل: أن من أتلف شيئاً فعليه ضمانه. ولأن الجاني في العمد غير معذور فلا يناسبه التخفيف. • وإن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ، فعلى عاقلته. ففي الخطأ على العاقلة بالإجماع. ولأن الخطأ يكثر وقوعه، فلو أوجبنا الدية على الجاني لأجحف ذلك في ماله. • وفي شبه العمد، على العاقلة أيضاً على القول الصحيح، وهو المذهب.
→ prev 612 / 1270 next ←