438 · ص219 · ج2
باب الحضانة
م/ هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه.
ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف الحضانة وأنها: حفظ الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه في سن معينة.
وهي من محاسن الشريعة الإسلامية وعنايتها ورعايتها بالضعفاء والمحتاجين، لأن المقصود منها أمور ثلاثة:
الأول: القيام بمؤن المحضون من طعامه وشرابه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه.
الثاني: حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته في منامه ويقظته.
الثالث: تربيته بما يصلحه، سواء كان ذلك في دينه أو دنياه.
وسبب الحضانة: الفراق بين الزوجين، فان الحضانة لا يأتي موضوعها الا إذا حصل نزاع بين الزوجين بطلاق أو غيره وبينهما أطفال.