← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
478 · ص239 · ج2
م/ (ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد) رواه أبو داود.
من الأشياء التي يحرم أكلها: ما نهى الشرع عن قتله، فكل شيء نهى الشرع عن قتله فأكله حرام. للحديث الذي ذكره المصنف: (ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة … ). التعليل: لأنا لو قتلناه لوقعنا فيما نهى الشارع عنه. ولأنه لو كان حلال الأكل لما نهىَ عن قتله. وأيضاً من القواعد: كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم الأكل. لأنه لو كان الانتفاع بأكلها جائزاً لما أذن -صلى الله عليه وسلم- بقتلها. ولما فيها من الإيذاء والتعدي. الحيوانات التي أمر بقتلها: قال -صلى الله عليه وسلم- (خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والحدأة والفأر والكلب العقور) متفق عليه. وكذلك الوزغ (فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتلها) متفق عليه.
→ prev 478 / 1270 next ←