← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
538 · ص269 · ج2
م/ وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه.
هذا النوع الثاني من أنواع اليمين: وهي لغو اليمين. المقصود بها ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد كقول الرجل في معرض كلامه: لا والله لن أذهب، بلى والله سأذهب ونحو ذلك. فهذه لا كفارة فيها. قال تعالى (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ). قالت عائشة. (هي قول الرجل: لا والله، وبلى والله) رواه البخاري. فلغو اليمين أن يتلفظ بالقسم وهو لا ينوي ولا يريد القسم.
→ prev 538 / 1270 next ←