538 · ص269 · ج2
م/ وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه.
هذا النوع الثاني من أنواع اليمين: وهي لغو اليمين.
المقصود بها ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد كقول الرجل في معرض كلامه: لا والله لن أذهب، بلى والله سأذهب ونحو ذلك. فهذه لا كفارة فيها.
قال تعالى (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ).
قالت عائشة. (هي قول الرجل: لا والله، وبلى والله) رواه البخاري.
فلغو اليمين أن يتلفظ بالقسم وهو لا ينوي ولا يريد القسم.