← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
564 · ص282 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ويدل لذلك: ما جاء في حديث جابر (أن رجلاً قام يوم الفتح فقال يا رسول الله! إني نذرت لله إن فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: صل ههنا، ثم أعاد عليه، فقال: صل ههنا، ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذاً) رواه أبوداود. • مسألة نقل النذر، هذه المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن ينقله من المفضول إلى الفاضل: فهذا لا بأس به. مثال: لو نذر أن يصوم يوم الثلاثاء، ثم صام يوم الإثنين، فهنا لا يحنث، لأنه نقل نذره من مفضول إلى فاضل، فهو أتى بالمفضول وزيادة. الحالة الثانية: أن ينقله من مساوٍ إلى مساو: فهذا تلزمه كفارة يمين. مثال: لو نذر أن يصوم يوم الأربعاء فصام يوم الثلاثاء. الحالة الثالثة: أن ينقل من فاضل إلى مفضول. مثال: لو نذر صيام يوم الإثنين، ثم صام يوم الثلاثاء، فليس له ذلك، وعليه أن يصوم يوم الإثنين، لأن النذر لم يقع موقعه.
→ prev 564 / 1270 next ←