← المكتبة ▭▭ 2 pages
طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
ابن أبي يعلى التراجم والطبقات 526 هـ
A− A+
441 · ص91 · ج2
فى المقدار فإنه يؤتى بكل واحد منهما، كحد الزنا وشرب الخمر. وطرده: الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل، على إحدى الروايتين المسألة السابعة والثلاثون قال الخرقى: وسائر اللّحمان جنس واحد، لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل. وبه قال الشافعى فى أحد قوليه. ووجهه: لحم بهيمة الأنعام، فلم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلا. دليله: اختلاف أنواعه، مثل لحمم البخت والعراب، والضأن والماعز. وعن أحمد رواية أخرى - وهي الصحيحة - أن اللحوم أجناس تختلف باختلاف، أصولها وكذلك الألبان. اختار ذلك أبو بكر والوالد السعيد. وبها قال أبو حنيفة. ووجهها: أنها فروع لأصول، وهي أجناس. فكانت أجناسا فى أنفسها، كالأدقة والأخباز. وعن أحمد رواية ثالثة: أنها أربعة أجناس: لحم الأنعام صنف، ولحم الوحوش صنف، ولحم الطير صنف، ولحم دواب الماء صنف. يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلا. ولا يجوز ببعضه إلا متماثلا. وبه قال مالك. ووجهها: أن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام ومن ذوات الأربع. فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، كأنواع الإبل، وأنواع البقر. المسألة الثامنة والثلاثون اختار الخرقى: إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق، وكان العيب من جنسه: له البدل وهى. الرواية الصحيحة. واختارها أبو بكر الخلال. لأن البدل قائم مقام المبدل، والقبض قد حصل فى المبدل. والرواية الثانية: ليس له البدل. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة. فعلى هذا: يبطل العقد فيه، ولا يجوز أن يكون القبض فى عين من الأعيان
→ prev 441 / 692 next ←